الشيخ مرتضى الحائري

60

شرح العروة الوثقى

[ في ما لو حدثت المتوسّطة قبل صلاة الصبح ولم تصلّها ] فالمتوسّطة توجب غسلا واحدا ، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها ، وإن حدثت بعدها فللظهرين ، وإن حدثت بعدهما فللعشاءين ، كما أنّه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين * وإن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضا * * .

--> ( 1 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 340 .